الشيخ الكليني

389

الكافي ( دار الحديث )

1137 / 50 . وبِهذَا الْإِسْنَادِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالى : « وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ » « 1 » قَالَ : « وَلَايَةُ « 2 » أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ » . « 3 » 1138 / 51 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ « 4 » : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ « 5 » تَعَالى : « هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا » قَالَ « 6 » : « بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ « قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ » « 7 » » . « 8 » 1139 / 52 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ « 9 » تَعَالى : « هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ » « 10 » قَالَ : « وَلَايَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 11 » » . « 12 »

--> ( 1 ) . يونس ( 10 ) : 2 . ( 2 ) . في الوافي : « بولاية » . وفي تفسير العيّاشي ح 3 و 4 : « الولاية » بدل « ولاية أمير المؤمنين عليه السلام » . ( 3 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 119 ، ح 3 ، عن يونس عمّن ذكره ؛ وفيه ، ح 4 ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 3 ، ص 893 ، ح 1545 ؛ البحار ، ج 24 ، ص 40 ، ح 2 . ( 4 ) . في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس » : « ابن أبي حمزة » . وهو سهو . راجع : ما قدّمناه ، ذيل ح 1111 . ( 5 ) . في « ض » : « قول اللَّه » . ( 6 ) . هكذا في « ف » . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال » . ( 7 ) . الحجّ ( 22 ) : 19 . ( 8 ) . الوافي ، ج 3 ، ص 926 ، ح 1607 ؛ البحار ، ج 23 ، ص 379 ، ح 64 . ( 9 ) . هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » . وفي المطبوع وشرح المازندراني : « قول اللَّه » . ( 10 ) . الكهف ( 18 ) : 44 . ( 11 ) . في البحار : « قال : يعني الولاية لأمير المؤمنين هي الولاية للَّه » بدل « قال : ولاية أمير المؤمنين » . ( 12 ) . الوافي ، ج 3 ، ص 890 ، ح 1537 ؛ البحار ، ج 36 ، ص 126 ، ذيل ح 66 .